حق التجمع السلمى فى دساتير 20 دولة - اعداد عبدالله خليل المحامى بالنقض
حق التجمع السلمى فى الدساتير العالمية اعداد عبدالله خليل المحامى بالنقض الجزء الاول 1-هولندا - دستور - - لسنة 1983 بشأن دستور المملكة الهولندية. المادة 9 1-الحق في الاجتماع والتظاهر مضمون, ويتحمل كل شخص المسؤولية في ممارسة هذا الحق وفقا للقانون. 2-يمكن للقانون تحديد قواعد لحماية الصحة العامة, ولضمان حركة السير, والحيلولة دون الإخلال بالأمن.
النرويج 2-بوليفيا المادة 21 يتمتع كل بوليفي بالحقوق التالية/ 4- حرية التجمع وتكوين مجموعات في الأماكن العامة أو الخاصة طالما كانت لأغراض مشروعة. 3-فنلندا 1\3\2012 المادة 13 حرية التجمع و حرية تشكيل جمعيات و نقابات للجميع الحق فى تحضير اجتماعات و تظاهرات بدون الحاجة إلى إذن مسبق , و كذلك لهم الحرية المطلقة فى الاشتراك فيها.
للجميع الحق فى تشكيل جمعيات بدون الحصول على إذن مسبق, و حق الانضمام إلى
أي منها و المشاركة فى أنشطتها . كما لهم الحرية في تشكيل نقابات عمالية
وتنظيمها من أجل الاهتمام بمصالح العاملين. ينص القانون على أحكام أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بممارسة حق حرية التجمع وتشكيل جمعيات. 4-دستور المانيا الاتحادية (القانون الاساسى 1948 المادة 8 حرية التجمع 1) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أوالحصول على أذونات. 2) في حالة ما إذا كان التجمع يجري في الأماكن العامة يمكن الحد من هذا الحق من خلال قانون أولأسباب قانونية.
المادة 18 سقوط الحقوق الأساسية
كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصً ة حرية الصحافة (مادة 5
فقرة 1)، حرية التعليم (مادة 5 فقرة 3)، حرية التجمع (مادة 8)، حرية تكوين
الجمعيات (مادة 9)، سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية (مادة 10 )،
حق الملكية (مادة 14 )، أو حق اللجوء السياسي(مادة 16 أ)؛ كل من يسيء
استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه
الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.
5-دستور بلجيكا 1994 المادة 26 للمواطنين الحق في التجمع السلمي بدون أسلحة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لهذا الحق ودون الحاجة إلى تقديم إذن مسبق بذلك. هذه الفقرة لا تطبق على الاجتماعات فى الاماكن العامة حيث أن هذه الأخيرة تخضع لقواعد الشرطة العامة.
6-قانون حقوق الانسان فى بريطانيا 1998 الحقوق المشروطة وقد تكون الحقوق الواردة في المواد 8 إلى 11 مشروطة ومقيّدة في الأحوال التي تستلزم فيها الضرورة تحقيق هدف هام.
وتختلف الأهداف المحددة في كل مادة التي تسمح بفرض مثل هذه القيود ولكنها
تشمل أشياء مثل حماية الصحة العامة وسلامة الجمهور ومنع الجريمة وحماية
حقوق الآخرين. المادة رقم 11 (1) لكل شخص الحق في حرية التجمع
السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك الحق في تشكيل والانضمام
إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه. (2) أن يوضع من القيود على
ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في
مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة، لمنع الفوضى أو
الجريمة، لحماية من الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين
وحرياتهم. هذه المادة لا يمنع فرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحقوق من جانب أفراد القوات المسلحة والشرطة أو من إدارة شؤون الدولة. 7-دستور اندونيسيا المادة 28-هـ (3) لكل إنسان الحق فى حرية الاتحاد والاجتماع وإبداء الرأى.
8-تركيا الحق في عقد الاجتماعات ومسيرات التظاهر المادة 34. (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001) لكل فرد الحق في عقد اجتماعات سلمية و غير مسلحة والمسيرات والمظاهرات دون إذن مسبق.
ولا يقيد الحق في عقد اجتماعات ومسيرات التظاهر إلا بموجب القانون على
أساس الأمن القومي والنظام العام ، أو الوقاية من ارتكاب الجريمة ، والصحة
العامة والآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتحدد الإجراءات والشروط والإجراءات التي تنظم ممارسة الحق في عقد اجتماعات ومسيرات التظاهر بموجب القانون.
9-دسـتور جمهوريّة فنزويلا البوليفاريّة 1999 - دستور فنزويلا: المـادة 53:
لكل الأشخاص الحق في أن يجتمعوا، بشكل علني أو سري، دون إذن مسبق، لأهداف
مشروعة ودون سلاح. الاجتماعات في الأماكن العامة يحكمها القانون. المـادة 55:
لكل شخص الحق في الحماية من قبل الدولة عن طريق أجهزة الأمن المواطنية
المنظمة بقانون، لمواجهة مواقف تشكل تهديدا أو ضررا أو خطرا على سلامته
الجسدية أو على أملاكه أو على تمتعه بحقوقه وتنفيذه لواجباته. ينظم قانون خاص مشاركة المواطنين في البرامج المخصصة للوقاية والأمن المدني وإدارة الطوارئ.
تحترم أجهزة أمن الدولة كرامة وحقوق الإنسان لكل الأشخاص. استخدام عناصر
الشرطة للأسلحة أو الغازات السامة تحدده مبادئ الضرورة والملاءمة والمناسبة
والتناسب، طبقا للقانون. المـادة 68: للمواطنين الحق في التظاهر بشكل سلمي مجردين من السلاح، دون شروط أخرى غير التي يقررها القانون.
يمنع استخدام الأسلحة النارية والمواد السامة في ضبط المظاهرات السلمية.
ينظم القانون تصرف أجهزة الشرطة والأمن في ضبط النظام العام.
10-دستور جنوب افريقيا المادة 17 التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم لكل شخص، في هدوء دون حمل سلاح، حق التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم.
11-دستور البرازيل المادة (5)
سادس عشر – يجوز لجميع الأشخاص أن يعقدوا اجتماعات سلمية، بدون حمل أسلحة،
في أماكن مفتوحة للجمهور، بصرف النظر عن الحصول على ترخيص بذلك، بشرط ألا
يمنعوا بذلك اجتماعاً آخر تكون قد سبقت الدعوة إلى انعقاده في المكان نفسه،
رهناً فقط بتوجيه إشعار مسبق إلى السلطة المختصة.
12-دستور ايطاليا المادة 17: للمواطنين الحق فى التجمع السلمي وهم غير مسلحين. ولا يلزم تقديم أي إشعار مسبق لعقد الاجتماعات ، بما فى ذلك تلك التي تعقد فى أماكن متاحة للجمهور العام.
وفى حالة عقد اجتماعات فى أماكن عامة ، يقدم إشعار مسبق إلى السلطات التي
لا يجوز لها ان تحظر تلك الاجتماعات إلا لدواع أمنية مثبتة أو لدواع مثبتة
تتعلق بالسلامة العامة. 13-دستور اليونان المادة 11: 1- يكون لليونانيين الحق فى التجمع سلمياً وبدون حمل سلاح.
2- لا يجوز أن تتواجد الشرطة إلا فى التجمعات العامة التي تقام فى
الشوارع. ويجوز حظر إقامة تجمعات فى الشوارع بموجب قرار مبرر يصدر عن سلطة
الشرطة، بوجه عام إذا كان هناك تهديد خطير وشيك للأمن العام، وفى منطقة
محددة إذا كان ثمة تهديد بحدوث اضطراب خطير فى الحياة الاجتماعية
والاقتصادية ، على النحو الذي يحدده القانون. 14-دستور ماليزيا مادة -10 ( أ) لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير، ( ب) لجميع المواطنين الحق في التجمع السلمي وغير المسلح،
15-السويد المادة 1 (1) ينبغي أن يكفل لجميع المواطنين التالية في علاقاتهم مع السلطات العامة: 4) حرية التظاهر: حرية التنظيم أو المشاركة في أي مظاهرة في مكان عام . المادة 14
(1) يجوز تقييد حرية التجمع وحرية التظاهر لغرض الحفاظ على السلامة العامة
والنظام في اجتماع أو مظاهرة، أو بالنظر إلى دوران حركة المرور. كما يجوز
أن يتم تقييد هذه الحريات فى حالة الاخلال باعتبارات ا لأمن العام أو لغرض
مكافحة وباء.
16-اسبانيا المادة 21 1- حق الاجتماع السلمي بدون أسلحة مكفول. ممارسة هذا الحق لا يتطلب الحصول على إذن مسبق.
2- في حالة الاجتماعات في الأماكن العامة والمظاهرات، يجب إخطار السلطات
مسبقا، والتي قد تمنعها فقط في حالة وجود أسباب مسوغة لتوقع خرق النظام
العام، والذي يتضمن خطر على الأشخاص أو الممتلكات .
17-رومانيا المادة 39 حرية التجمع
تكفل حرية الاجتماعات العامة, المسيرات, المظاهرات، أو أي تجمع آخر ويعقد
وينظم سلميا فقط، دون استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة على الإطلاق.
18-ارمينيا 2005 المادة 29 لكل شخص الحق في إجراء تجمعات سلمية وغير مسلحة.
يضع القانون قيوداً على ممارسة هذا الحق من قبل كل من ضباط القوات
المسلحة, الشرطة, أعضاء جهاز أمن الدولة ومكتب النائب العام وكذلك القضاة
وأعضاء المحكمة الدستورية 19-البانيا 1998 المادة 47 1- يكفل القانون حرية عقد اجتماعات سلمية، بدون أسلحة، والمشاركة فيها. 2- يعقد الاجتماعات السلمية في الميادين والأماكن العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
20-جمهورية كوسوفو 2008 المادة 43 حرية التجمع
حرية التجمع السلمي مكفولة. لكل شخص الحق في تنظيم التجمعات, الاحتجاجات
والمظاهرات والحق في المشاركة فيهم. ويجوز تقييد هذه الحقوق بموجب القانون
متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام, الصحة العامة, الأمن القومي أو
حماية حقوق الآخرين.